أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : شرب التمباك والدخان بالمسجد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
شرب التمباك والدخان بالمسجد
معلومات عن الفتوى: شرب التمباك والدخان بالمسجد
رقم الفتوى :
6518
عنوان الفتوى :
شرب التمباك والدخان بالمسجد
القسم التابعة له
:
الأشربة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب المتضمن الاستفتاء عن شرب التمباك وتدخينه فى المساجد التى هى مخصصة للعبادة والصلوات وتعليم القرآن الكريم وتعلمه وسماعه .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز ذلك شرعا أم لا .
نص الجواب
الحمد لله
إنه لا يجوز ذلك شرعا لكراهة رائحته .
والدليل على ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه فى ( باب ما جاء فى أكل الثوم النىء والبصل والكرات ) عن عمر بن الخطاب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى غزوة خيبر ( من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يقربن مسجدنا ) وفى رواية فلا يقربن المساجد .
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم - فلا يغشانا فى مساجدنا ) وقال عبد الملك بن جريج ما يعنى إلا نتنه - أى رائحته الكريهة - ويلحق به كل ما له رائحة كريهة ومنها الدخان - وفى الدر وحاشيته قبيل كتاب الصيد عن الطحاوى ما نصه ( ويؤخذ من إلحاق الدخان بالثوم والبصل كراهته تحريما فى المسجد للنهى الوارد فى الثوم والبصل وهو ملحق بهما ) والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة - أى قراءة القرآن - لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: